تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - فصل في النية
النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.
[مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
[١٤٣٦] مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نية العصر.
[مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر]
[١٤٣٧] مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لم يبعد صحتها على النية الأولى]
[١٤٣٨] مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لم يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لكن الأحوط الإعادة.
[مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول]
[١٤٣٩] مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنه يعدل منها إليها و هكذا.
[مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها]
[١٤٤٠] مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا، و قد مرّ سابقا.
[مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرد النية]
[١٤٤١] مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
[مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا]
[١٤٤٢] مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، و إن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة (١) قصرا، ______________________________________________________
(١) الظاهر وجوب الاعادة عليه قصرا و عدم إمكان إتمامها تماما حيث أنه منذ زمن وصوله الى حدّ الترخيص انقلب الحكم بانقلاب موضوعه فأصبح مأمورا