تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الصلاة
٩ ص
(٢)
مقدمة في فضل الصلاة اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية
٩ ص
(٣)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
١١ ص
(٤)
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
١٥ ص
(٥)
فصل في أوقات الرواتب
٢٦ ص
(٦)
فصل في أحكام الأوقات
٣٥ ص
(٧)
فصل في القبلة
٤٧ ص
(٨)
فصل في ما يستقبل له
٥٧ ص
(٩)
أحدها الصلوات اليومية أداء و قضاء
٥٧ ص
(١٠)
الثاني في حال الاحتضار
٥٨ ص
(١١)
الثالث حال الصلاة على الميت
٥٨ ص
(١٢)
الرابع وضعه حال الدفن
٥٩ ص
(١٣)
الخامس الذبح و النحر
٥٩ ص
(١٤)
فصل في أحكام الخلل في القبلة
٦٠ ص
(١٥)
فصل في الستر و الساتر
٦٣ ص
(١٦)
فالأول يجب ستر العورتين - القبل و الدبر - عن كل مكلف
٦٣ ص
(١٧)
و أما الثاني أي الستر حال الصلاة
٦٤ ص
(١٨)
فصل في شرائط لباس المصلي
٧٣ ص
(١٩)
الأول الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا
٧٣ ص
(٢٠)
الثاني الإباحة
٧٣ ص
(٢١)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٧٨ ص
(٢٢)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٧٩ ص
(٢٣)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
٨١ ص
(٢٤)
السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
٨٣ ص
(٢٥)
فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة
٩٦ ص
(٢٦)
فصل في ما يستحب من اللباس
٩٩ ص
(٢٧)
فصل في مكان المصلي
١٠٠ ص
(٢٨)
أحدها إباحته
١٠٠ ص
(٢٩)
الثاني من شروط المكان كونه قارا
١١٤ ص
(٣٠)
الثالث أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة
١١٥ ص
(٣١)
الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه
١١٥ ص
(٣٢)
الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
١١٦ ص
(٣٣)
السادس أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي
١١٦ ص
(٣٤)
السابع أن لا يكون مقدما على قبر معصوم و لا مساويا له
١١٧ ص
(٣٥)
الثامن أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
١١٧ ص
(٣٦)
التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
١١٧ ص
(٣٧)
العاشر أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
١١٧ ص
(٣٨)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
١٢٣ ص
(٣٩)
فصل في الأمكنة المكروهة
١٣٣ ص
(٤٠)
فصل في بعض أحكام المسجد
١٣٨ ص
(٤١)
فصل في الأذان و الإقامة
١٤٢ ص
(٤٢)
فصل في شرائط الأذان و الإقامة
١٥٣ ص
(٤٣)
فصل في مستحبات الأذان و الإقامة
١٥٧ ص
(٤٤)
فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
١٦١ ص
(٤٥)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
١٦٣ ص
(٤٦)
فصل في النية
١٦٤ ص
(٤٧)
فصل في تكبيرة الإحرام
١٨٥ ص
(٤٨)
فصل في القيام
١٩٣ ص
(٤٩)
فصل في القراءة
٢١٥ ص
(٥٠)
فصل في أحكام القراءة
٢١٥ ص
(٥١)
فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
٢٤٥ ص
(٥٢)
فصل في مستحبات القراءة
٢٥٣ ص
(٥٣)
فصل في الركوع
٢٥٩ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٢٦٠ ص
(٥٥)
فصل في السجود
٢٧٩ ص
(٥٦)
مسائل في أحكام السجود
٢٨٢ ص
(٥٧)
فصل في مستحبات السجود
٢٩٧ ص
(٥٨)
فصل في سائر أقسام السجود
٣٠١ ص
(٥٩)
فصل في التشهد
٣١١ ص
(٦٠)
فصل في التسليم
٣٢١ ص
(٦١)
فصل في الترتيب
٣٢٩ ص
(٦٢)
فصل في الموالاة
٣٣١ ص
(٦٣)
فصل في القنوت
٣٣٣ ص
(٦٤)
فصل في التعقيب
٣٣٨ ص
(٦٥)
فصل في الصلاة على النبي(صلى الله عليه و آله)
٣٤٢ ص
(٦٦)
فصل في مبطلات الصلاة
٣٤٥ ص
(٦٧)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس
٣٤٥ ص
(٦٨)
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
٣٤٥ ص
(٦٩)
الثالث التكفير
٣٤٥ ص
(٧٠)
الرابع تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
٣٤٦ ص
(٧١)
الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
٣٤٧ ص
(٧٢)
السادس تعمد القهقهة
٣٦١ ص
(٧٣)
السابع تعمد البكاء المشتمل على الصوت
٣٦٣ ص
(٧٤)
الثامن كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة و الرقص و التصفيق و نحو ذلك مما هو مناف للصلاة
٣٦٣ ص
(٧٥)
التاسع الأكل و الشرب الماحيان للصورة
٣٦٤ ص
(٧٦)
العاشر تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة
٣٦٥ ص
(٧٧)
الحادي عشر الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية
٣٦٦ ص
(٧٨)
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا
٣٦٦ ص
(٧٩)
فصل في المكروهات في الصلاة
٣٧٠ ص
(٨٠)
فصل في حكم قطع الصلاة
٣٧٣ ص
(٨١)
فصل في صلاة الآيات
٣٧٧ ص
(٨٢)
فصل في صلاة القضاء
٣٩٣ ص
(٨٣)
فصل في صلاة الاستئجار
٤١١ ص
(٨٤)
فصل في قضاء الولي
٤٣٣ ص
(٨٥)
فصل في الجماعة
٤٤٧ ص
(٨٦)
جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
٤٤٩ ص
(٨٧)
فصل في شرائط الجماعة
٤٨١ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - فصل في النية

النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.

[مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]

[١٤٣٦] مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نية العصر.

[مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر]

[١٤٣٧] مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.

[مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لم يبعد صحتها على النية الأولى‌]

[١٤٣٨] مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لم يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لكن الأحوط الإعادة.

[مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول‌]

[١٤٣٩] مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنه يعدل منها إليها و هكذا.

[مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها]

[١٤٤٠] مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا، و قد مرّ سابقا.

[مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرد النية]

[١٤٤١] مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.

[مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا]

[١٤٤٢] مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، و إن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة (١) قصرا، ______________________________________________________

(١) الظاهر وجوب الاعادة عليه قصرا و عدم إمكان إتمامها تماما حيث أنه منذ زمن وصوله الى حدّ الترخيص انقلب الحكم بانقلاب موضوعه فأصبح مأمورا