تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٩ - فصل في النية
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق (١) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى (٢).
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
[مسألة ٢١: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]
[١٤٣٤] مسألة ٢١: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف، و لا يجوز العدول على الأقوى.
[مسألة ٢٢: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل]
[١٤٣٥] مسألة ٢٢: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إى ______________________________________________________
(١) بل يجوز العدول مع عدم خوف السبق أيضا لإطلاق النصّ و عدم التقييد بالخوف.
(٢) فيه: أن هذا ليس من موارد العدول في المسألة؛ حيث إن مورده هو العدول من صلاة الى أخرى، لا من كيفيّة صلاة الى كيفيّة أخرى لها، و إما أن هذا العدول جائز مطلقا أو لعذر طارئ أثناء الجماعة فيأتي الكلام فيه في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى.