تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٠ - فصل في مستحبات الأذان و الإقامة
[مسألة ٧: لو أذّن منفردا و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما]
[١٤١٠] مسألة ٧: لو أذّن منفردا و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[مسألة ٨: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة]
[١٤١١] مسألة ٨: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة (١) بخلاف الأذان.
نعم، يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
[مسألة ٩: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان الصلاة]
[١٤١٢] مسألة ٩: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان الصلاة، و لو أتى به بقصدها بطل، و أما أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه، لكنه مشكل.
نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[مسألة ١٠: قد يقال: إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر]
[١٤١٣] مسألة ١٠: قد يقال: إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر، و هو ممنوع.
______________________________________________________
(١) فيه إشكال بل منع، فإن الطهارة من الحدث و إن كانت شرطا في صحّة الاقامة بمقتضى ظهور مجموعة من النصوص في ذلك، إلّا أن كون الحدث في أثنائها قاطعا لها ممّا لم يقم دليل عليه كما قام دليل على ذلك في باب الصلاة، و على هذا فإذا أحدث في أثناء الاقامة فإن كان في أثناء فصل من فصولها أعاد ذلك الفصل بعد الطهارة و يأتي بما بقي منها، و إن كان في الآن المتخلّل بين فصولها أتى بالبقية بعدها فقط و به يظهر أنه لا وجه للاحتياط بالاعادة أيضا كما في المسألة المتقدّمة، مع أن احتياطه قدّس سرّه بالاعادة هناك لا يجتمع مع إفتائه بها في هذه المسألة.