تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٦ - فصل في الأذان و الإقامة
الصلاتى، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء (سلام اللّه عليها) أو التعقيب و الفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، و الأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (١) و إن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الاولى.
[مسألة ٢: لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الاولى]
[١٣٩٤] مسألة ٢: لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الاولى، فله أن يؤذّن للأولى منها و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.
[مسألة ٣: يسقط الأذان و الإقامة في موارد]
[١٣٩٥] مسألة ٣: يسقط الأذان و الإقامة في موارد: ________________________________________________________الظهرين أو العشاءين و لا الاستعجال فيه، هذا هو مقتضى إطلاقات أدلّته، و بما أن النصّ قد ورد في خصوص سلس البول و يكون على خلاف تلك الاطلاقات فلا يمكن التعدّي عن مورده الى سائر الموارد كالمبطون و سلس الريح و نحوهما، فلا يجب عليهما الجمع بين الصلاتين بأذان و إقامتين، بل له أن يأتي بكلّ منهما بأذان و إقامة.
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، أما في المورد الأول فقد مرّ أنه لا دليل على سقوط الأذان فيه لكي ننظر إليه أنه على نحو العزيمة أو الرخصة، نعم إنه داخل في كبرى كليّة أخرى و هي الترخيص في ترك الأذان و الاكتفاء بالاقامة في مطلق الجمع بين الظهرين و العشاءين، فعندئذ لا محالة يكون السقوط على نحو الترخيص.
و أما السقوط في الموارد الثاني و الثالث و الخامس، فالظاهر من أدلّتها أنه عزيمة لا رخصة، و أما في الموارد الرابع فلا دليل على السقوط لكي ننظر الى أنه عزيمة أو رخصة.