تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٠ - فصل في بعض أحكام المسجد
تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، و إن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (١)، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
[الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه]
الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه، و إن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
[الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد]
الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد، إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط (٢).
[السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد]
السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخر عنهم في الخروج منها.
[السابع: يستحب الإسراج فيه، و كنسه]
السابع: يستحب الإسراج فيه، و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة، و يدعو و يحمد اللّه و يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أن يكون على طهارة.
[الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول]
الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
______________________________________________________
(١) على الأحوط الأولى باعتبار أن القدر المتيقّن من حرمة تنجيس المسجد على تقدير ثبوتها هو تنجيس ظاهره دون باطنه.
(٢) بل على الأقوى، لأن الدفن في المسجد ينافي جهة الوقف، و إلّا لم يكن عدم الأمن من التلويث مانعا منه، لما مرّ من أنه لا دليل على حرمة تنجيس باطن المسجد، و من هنا لو اشترط الواقف حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي إليه في المسجد وجب و إن لم يكن مأمونا من تلويث باطنه.