تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٥ - فصل في الأمكنة المكروهة
أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع و العشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد و الثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني و الثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
[مسألة ١: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترش]
[١٣٧٧] مسألة ١: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترش و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[مسألة ٢: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام)]
[١٣٧٨] مسألة ٢: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) و لا على يمينها، و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السّلام.
[مسألة ٣: يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف]
[١٣٧٩] مسألة ٣: يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه و بين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا، و كذا إذا كان هناك شخص حاضر، و يكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط، و لا يشترط فيها الحلية و الطهارة، و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة، و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجه إلى الخالق.
[مسألة ٤: يستحب الصلاة في المساجد]
[١٣٨٠] مسألة ٤: يستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة، و المسجد الأقصى و فيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع و فيه تعدل مائة و مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، و مسجد السوق و فيه تعدل اثني عشر،