تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٨ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
و كذا الثوب المتخذ من الخوص.
[مسألة ١٨: الأحوط ترك السجود على القنّب]
[١٣٦٦] مسألة ١٨: الأحوط ترك السجود على القنّب (١).
[مسألة ١٩: لا يجوز السجود على القطن]
[١٣٦٧] مسألة ١٩: لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه و ورقه.
[مسألة ٢٠: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين]
[١٣٦٨] مسألة ٢٠: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[مسألة ٢١: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي و الرمّان بعد الانفصال على إشكال]
[١٣٦٩] مسألة ٢١: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي و الرمّان بعد الانفصال على إشكال، و لا يجوز على قشر الخيار و التفّاح و نحوهما.
[مسألة ٢٢: يجوز السجود على القرطاس و إن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير]
[١٣٧٠] مسألة ٢٢: يجوز السجود على القرطاس و إن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان و نحوه، و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[مسألة ٢٣: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس]
[١٣٧١] مسألة ٢٣: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان (٢)، و إن لم يكن سجد على ______________________________________________________
(١) بل الأقوى ذلك؛ فإن القنب نبات خاصّ تصلح مادته للّبس بعد العلاج من غزل و نسج كالقطن و الكتّان.
(٢) الأظهر جوازه على مطلق الثوب و إن لم يكن من القطن أو الكتّان، لإطلاق الدليل و عدم وجود ما يصلح لتقييده، و صحيحة منصور بن حازم لا تصلح أن تكون مقيّدة له باعتبار سكوتها عن حكم غيرها.