تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٧ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
[مسألة ١١: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا]
[١٣٥٩] مسألة ١١: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا (١)، و كذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض.
[مسألة ١٢: يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة]
[١٣٦٠] مسألة ١٢: يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة.
[مسألة ١٣: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها]
[١٣٦١] مسألة ١٣: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (٢).
[مسألة ١٤: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا]
[١٣٦٢] مسألة ١٤: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل و نحوه.
[مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على التنباك]
[١٣٦٣] مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على التنباك.
[مسألة ١٦: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء]
[١٣٦٤] مسألة ١٦: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[مسألة ١٧: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة]
[١٣٦٥] مسألة ١٧: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، و إن كان لا يخلو عن إشكال، ________________________________________________________يستعمل للأكل لكن في حالات نادرة و ضروريّة كالعقاقير و الأدوية، فإذن العبرة إنما هي بما يؤكل أو يلبس في نفسه و نوعا و إن كان بعد العلاج، و لا عبرة باستعماله في الأكل في حالات نادرة و ضروريّة، فإنه لا يجعله من المأكول عرفا.
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن التغيير في الوقتين إن كان بسبب خروجه عن قابلية الأكل ذاتا و نوعا في الوقت المتأخّر جاز السجود عليه في ذلك الوقت. و إن لم يخرج عن كونه قابلا للأكل نوعا و ذاتا، و لكن مع ذلك لم يؤكل في ذلك الوقت فعندئذ تمّ ما في المتن. نعم إذا كان الشىء مأكولا في بعض البلاد دون بعض لم يجز السجود عليه حتى في البلد الثاني لصدق المأكول عليه.
(٢) في عدم الجواز إشكال بل منع، و الأظهر هو الجواز باعتبار أن الثمرة قبل أوان أكلها ليست ممّا يؤكل في نفسها و بعنوانها و إن كانت مادّتها مستعدّة لذلك بمرور الزمان، إلّا أن مجرّد ذلك لا يكفي، فإن العبرة باتّصافها بهذا العنوان فعلا لا في المستقبل، و لكن مع ذلك يكون الاحتياط هو الأجود و الأولى.