تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٦ - السادس أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي
تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
[الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه]
الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن، و كذا على قبر المعصوم عليه السّلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته (١).
[السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي]
السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق و الاضطرار يجوز و يجب مراعاتها بقدر الإمكان، و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلا مومئا و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار ________________________________________________________السجدة حيث أن الأرض مباحة.
(١) فيه: أن الأمر كذلك إذا كان وقوفه مصداقا للهتك المحرّم، فإنه حينئذ إذا صلّى عليه كانت صلاته مصداقا له فبطلت، إذ فرق بين أن يكون الوقوف في مكان محرّما بملاك التصرّف فيه بدون إذن صاحبه كالوقوف تحت خيمة مغصوبة مع كون الأرض مباحة، و بين أن يكون الوقوف فيه محرّما بملاك كونه مصداقا للهتك لا من جهة التصرّف فيه باعتبار أنه ليس متعلّقا لحقّ غيره، فعلى الأول لا تكون الصلاة فيه باطلة لعدم اتّحاد الحرام مع الواجب، و على الثاني باطلة للاتّحاد على أساس أنها بنفسها مصداق للهتك. نعم إذا لم تكن حرمة الوقوف فيه من باب الهتك بل من جهة أخرى لا ترتبط بالصلاة لم تمنع منها.