تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٣ - أحدها إباحته
القطع في السعة (١) و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
[مسألة ٢٢: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه]
[١٣٤٠] مسألة ٢٢: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه و أن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس.
[مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج]
[١٣٤١] مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (٢)، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريين.
______________________________________________________
(١) بل هو المتعيّن و لا يمكن إتمام هذه الصلاة صحيحة، لأنه إن أتى بها مع الايماء بطلت من جهة تمكّنه من الصلاة مع الركوع و السجود في الوقت خارج الأرض المغصوبة، و إن أتى بها مع الركوع و السجود بطلت أيضا من جهة أن السجود متّحد مع الحرام.
(٢) هذا هو المتعيّن في غير صلاة الغداة لما ذكرناه من المناقشة في شمول حديث (من أدرك) لغيرها، و عليه فبما أن الصلاة لا تسقط عن المكلّف في الوقت فوظيفته حينئذ الاتيان بها و لو إيماء، و لا يجوز له تفويت الوقت، و أما في صلاة الغداة فالأمر بالصلاة التامّة في الوقت قد سقط جزما لعدم تمكّن المكلّف منها و بما أن الصلاة لا تسقط عنه بحال فيعلم إجمالا أن الأمر بالصلاة الناقصة قد جعل من قبل الشرع، و لكن لا يعلم أن المجعول هو الأمر بالصلاة مع الايماء بإدراك تمامها في الوقت، أو الأمر بالصلاة مع الركوع و السجود بإدراك ركعة منها فيه، فإذن لا بدّ من الرجوع الى مرجّحات باب المعارضة باعتبار وقوعها بين دليلي الوقت و الركوع و السجود فإن كان هناك مرجّح فهو، و إلّا فالوظيفة هي التخيير.