تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٢ - أحدها إباحته
القضاء و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك.
[مسألة ٢٠: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت و بان الخلاف]
[١٣٣٨] مسألة ٢٠: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج، و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلا فيصلي ثم يخرج، و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره.
[مسألة ٢١: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت]
[١٣٣٩] مسألة ٢١: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، و في الضيق يصلي حال الخروج على ما مر، و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك، لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب ________________________________________________________استحقاق العقوبة عليه، فإذن لا وجه للتفصيل في الحكم بالصحّة و عدمه بين التوبة و عدمها، فإن الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة مع الايماء عوضا عن الركوع و السجود صحيحة مطلقا على القول بعدم اتّحادها مع الغصب و إن لم يتب، و باطلة مطلقا على القول باتّحادها معه و إن تاب، و أما عدم كون التوبة رافعة للحرمة و المبغوضيّة عن التائب فلضرورة أنه لم يقم دليل على تقيّد إطلاق دليلها بغيره.