تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - أحدها إباحته
بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك، و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان.
[مسألة ١٨: يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن]
[١٣٣٦] مسألة ١٨: يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق، و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا (١).
[مسألة ١٩: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب]
[١٣٣٧] مسألة ١٩: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود، و لكن يجب عليه قضاؤها أيضا (٢) إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم (٣)، بل الأحوط ________________________________________________________مراعاة المصلحة و الغبطة و كونه صلاحا للمولّى عليه، و إلّا لم ينفذ و لا طريق لنا الى إحراز ذلك، و عندئذ يشكل التصرّف فيها. و أما إذا شكّ في أنه له ولىّ حقيقىّ أو لا، فالظاهر هو البناء على أن له وليّا كذلك بمقتضى استصحاب بقائه، هذا كلّه فيما إذا علم بوجود المالك الصغير أو المجنون، و أما إذا شكّ في ذلك فالسيرة جارية، و بذلك يظهر حال ما ذكره قدّس سرّه في المسألة.
(١) لا أثر للظنّ، إلّا أن يكون المقصود منه الأمارات المعتبرة الظنيّة كخبر الثقة أو نحوه.
(٢) في الوجوب إشكال بل منع باعتبار أنه إذا أتى بالصلاة حال الخروج من جهة ضيق الوقت و عدم إدراكها فيه بعده، فبما أنها لا تكون متّحدة مع الغصب و هو التصرّف الخروجي المبغوض فلا محالة تقع صحيحة و معها لا وجه لوجوب قضائها خارج الوقت.
(٣) فيه: أن التوبة لا ترفع مبغوضيّة التصرّف الخروجي و إنما ترفع