تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٩ - أحدها إباحته
و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره، و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم، و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك (١).
[مسألة ١٦: لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال]
[١٣٣٤] مسألة ١٦: لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال.
و الأول: كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها، و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.
و الثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ما له ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا، و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا، و إلا فلا بد من العلم بالرضا (٢) بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا، و الثالث: كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمامات ________________________________________________________المعيّن لا على نحو الاشاعة كما مرّ.
(١) فيه: أنه فرق بين المقام و بين ما إذا مات الشخص و عليه دين، فإن اشتراك الورثة بعضهم مع بعض في التركة إنما يكون على نحو الاشاعة، و قد مرّ أن اشتراك الميّت مع الورثة، أو تعلّق حقّ الغرماء بها إنما يكون على نحو الكلّي في المعيّن، فمن أجل ذلك لا يجوز تصرّف الورثة في التركة على الأولى إذا كان بعضهم قاصرا أو غائبا إلّا بإذن وليّه، و يجوز على الثاني على تفصيل قد مرّ.
(٢) بل يكفي الاطمئنان أيضا.