تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٦ - أحدها إباحته
[مسألة ١٠: الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي]
[١٣٢٨] مسألة ١٠: الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة (١)، و إن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر (٢).
[مسألة ١١: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها]
[١٣٢٩] مسألة ١١: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (٣)، و كذا إذا غصب آلات و ادوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[مسألة ١٢: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين]
[١٣٣٠] مسألة ١٢: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
________________________________________________________إشكال بل منع بملاك أن العقل يستقلّ بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكا، فإذا كان الفعل مبغوضا في الواقع استحال ان يقع مصداقا للواجب.
(١) هذا فيما إذا كان جهله بالحكم مركّبا لا مطلقا، و أما إذا كان بسيطا فلا يمكن الحكم بالصحّة و إن كان قاصرا، لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب كما مرّ.
(٢) فيه: أن الجاهل بالحرمة إذا كان مقصّرا فلا مناص من الحكم بالبطلان و إن كان جهله بها مركّبا لمكان مبغوضيّة الفعل و إن لم يمكن توجيه الخطاب التحريمي إليه لمكان غفلته و اعتقاده الجزمي بالخلاف و مع مبغوضيّته لا يعقل أن ينطبق الواجب عليه، فمن أجل ذلك يحكم بالبطلان و استحقاق العقوبة بحكم العقل.
(٣) على الأحوط الأولى، فإن الروايات الآمرة بالتصدّق للأموال المجهول مالكها من قبل أصحابها الى الفقراء مطلقة، و مقتضى إطلاقها أن كل من كان عنده من تلك الأموال فوظيفته التصدّق به من دون الرجوع الى الحاكم الشرعي، و لا دليل على تقييده بما إذا كان التصدّق بها بإذن منه.