تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٥ - أحدها إباحته
[مسألة ٨: المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما]
[١٣٢٦] مسألة ٨: المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه (١) على الوجه المتعارف كما هو الغالب، و أما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد و يصلي بما أمكن من غير استلزام، و أما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته.
[مسألة ٩: إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف]
[١٣٢٧] مسألة ٩: إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و إلا صحت، و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال (٢).
________________________________________________________الاستيلاء عليها إذا كان على الخيط فهو و إن كان تصرّفا فيه إلّا أنه ليس جزء الصلاة.
نعم إن كان الخيط في ضمن المسجد بطلت.
(١) هذا إنما يتصوّر فيما إذا كان في المكان المغصوب شيء آخر و كان مغصوبا، كما إذا كانت فيه سجادة مغصوبة و صلّى عليها، فإن صلاته عليها بما أنها تستلزم تصرّفا زائدا على الكون فيه و هو التصرّف في السجادة المتّحد مع السجود عليها، فمن أجل ذلك تبطل.
و أما بالنسبة الى الكون فيه فلا يتصوّر التصرّف الزائد فيه، إذ كل فرد يشغل من المكان بما يعادل حجم جسمه كمّا، و لا يختلف ذلك باختلاف ما يطرأ عليه من الحالات المختلفة كالقيام و القعود و الركوع و السجود و نحوها، و على هذا فلا فرق بين المحبوس في المكان المغصوب و المضطرّ الى الصلاة فيه، لأن وظيفة كليهما تكون الصلاة مع الركوع و السجود فيه باعتبار أنه ليس في الصلاة معهما تصرّف زائد على الصلاة مع الايماء عوضا عنهما، حيث أنهما على نسبة واحدة في حجم التصرّف و مقداره.
(٢) هذا فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب، و إلّا فالصحّة لا تخلو عن