تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٤ - أحدها إباحته
رحلها أو سرجها أو وطأها غصبا (١)، بل و لو كان المغصوب نعلها.
[مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الارض التي تحتها تراب مغصوب]
[١٣٢٣] مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الارض التي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعا و عدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها، و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف و يوجب البطلان.
[مسألة ٦: إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت]
[١٣٢٤] مسألة ٦: إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت (٢)، و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا، و هو مشكل على إطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[مسألة ٧: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب]
[١٣٢٥] مسألة ٧: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، و هذا أيضا مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفا و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته (٣).
______________________________________________________
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الصلاة إنما تكون محكومة بالبطلان إذا كانت مع السجود على الدابة أو على رحلها أو سرجها، و أما إذا كانت مع الايماء بدلا عنه فلا تكون محكومة به لأنها حينئذ لا تكون متّحدة مع الغصب.
(٢) هذا إذا كانت الصلاة مع السجود عليها، و أما إذا كانت مع الايماء بدلا عنه فلا تبطل، و من هنا يظهر حال ما إذا كان لوح منها مغصوبا، فإن الصلاة فيها حينئذ إنما تبطل إذا كان ذلك اللوح مسجدا لا مطلقا.
(٣) بل لا موجب للحكم ببطلان الصلاة في هذا الفرض أيضا، لأن الصلاة على الدابة لا تعدّ تصرّفا في ذلك الخيط فضلا عن كونها متّحدة معه. نعم إن