الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٢ - حول اعتبار الدخول في الغير في القاعدة
يشكّ» [١]
كما في موثقة بكير بن أعين [٢] و قوله في رواية ابن مسلم:
«و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» [٣]
و قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان:
«قد ركعت أمضه» [٤]
، هو أنّ نكتة تأسيس القاعدة هي عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به؛ لأنّه حال العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمداً، و لا غفلة و سهواً؛ لأنّه في هذا الحال أذكر، و لأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال.
و من الواضح أنّ الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك، فلا بدّ من حمل نحو قوله في صحيحة زرارة:
«إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» [٥]
، و قوله في صحيحة إسماعيل:
«كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» [٦]
على محملٍ، كغلبة عروض الشكّ بعد
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٠١/ ٢٦٥، وسائل الشيعة ١: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٧.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين. و الرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.
انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨، رجال الكشي: ٣٧٥/ ٧٠٥، معجم رجال الحديث ١: ١٥٧/ ٣٧.
[٣] الفقيه ١: ٢٣١/ ١٠٢٧، وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٥١/ ٥٩٤، الاستبصار ١: ٣٥٨/ ١٣٥٦، وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٥٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ١٥٣/ ٦٠٢، الاستبصار ١: ٣٥٨/ ١٣٥٩، وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٤.