الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٤ - الصورة الاولى
نعم قد أرسلها الصدوق بقوله: «قال الصادق عليه السلام» [١]، و مرسلاته كذلك معتمدة، و إن لا يخلو ذلك من إشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون أنّ مرسلته عين المسندة الضعيفة، مع احتمال كون ذلك الإرسال- على فرض ما ذكر توثيقاً منه لرواة الرواية، تأمّل.
المسألة الرابعة لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة
ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها:
الصورة الاولى:
لو علم بأنّه صلّى العصر و لم يدرِ أنّه صلّى الظهر أولا، و كان الوقت واسعاً.
فهل يجب عليه الظهر أولا؟
ربّما يقال بعدمه [٢]؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ، فإنّ صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر، و محلّ الشرط قبل تحقّق المشروط، نظير الشك في الوضوء بعد الصلاة، و يدلّ على ذلك قوله في بعض الروايات:
«إنّ هذه قبل هذه» [٣]
.______________________________
(١)- الفقيه ١: ٢٣٢/ ١٠٣٠.
(٢)- الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي ٣: ١٤٠.
(٣)- تهذيب الأحكام ٢: ١٩/ ٥١، و ٢٤/ ٦٨، الاستبصار ١: ٢٤٦/ ٨٨١، و ٢٦٠/ ٩٣٤، وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥.