الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٢ - حول التفصيل بين الفحص و عدمه
مورد إمكان الفحص بلا مشقّة، بل صحيحة زرارة صريحة في ذلك، و سيأتي الكلام فيها [١].
و كيف كان، لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة صحّة الصلاة سواء تفحّص أم لا.
و أمّا الروايات الواردة في الباب: فمنها رواية ميمون الصيقل- و الظاهر أنّ مرسلة «الفقيه» [٢] ناظرة إليها رواها في «الكافي» [٣] و «التهذيبين» [٤]
عن ميمون الصيقل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: «الحمد للَّه الذي لم يدع شيئاً إلّا و له حدّ؛ إن كان حين قام نظر و لم يَرَ شيئاً فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» [٥]
. استدلّ بها على لزوم الإعادة مع عدم النظر [٦].
و قيل: إنّ الجمع بينها و بين سائر الروايات بالإطلاق و التقييد، بل المورد من أهون موارد التصرّف في المطلق [٧]
[١] يأتي في الصفحة ٢٣٦.
[٢] الفقيه ١: ٤٢/ ١٦٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٦/ ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٢/ ٧٩١، الاستبصار ١: ١٨٢/ ٦٤٠.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٣.
[٦] مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١٨/ السطر ٤، الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٢٧.
[٧] مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١٨/ السطر ١٣، الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٢٧.