الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٩ - الصورة الاولى ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحكم
مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن و الثوب
و هو قد يكون عن علم و عمد؛ أي مع كونه عالماً بنجاسة الثوب أو البدن، و عالماً بشرطيّة طهارتهما للصلاة أخلّ بها عن التفات، فلا إشكال في البطلان في هذه الصورة. و هنا صور اخرى تحتاج إلى البحث:
الصورة الاولى: ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحكم
سواء كان الجهل بنجاسة الشيء الكذائي، أم كان بشرطيّة الطهارة للصلاة، فمقتضى الشرطيّة و انتفاء المشروط بانتفاء الشرط عقلًا و إن كان هو البطلان، لكن يمكن القول بالصحّة على القواعد:
أمّا بناء على كون الطهور في حديث «لا تعاد» عبارة عن الطهر من الحدث، فيدخل المورد في المستثنى منه، و مقتضى إطلاقه عدم الإعادة حتّى مع الجهل بالحكم، و دعوى [١] اختصاصه بالنسيان غير وجيهة، كما مرّ سالفاً [٢]
[١] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٣٨، الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ١٩٤، نهاية الأفكار ٣: ٤٣٤- ٤٣٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٨.