الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٦ - الجهة الاولى دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت
و هل الحكم بالإجزاء يعمّ ما لو دخل في الصلاة بزعم دخول الوقت لشبهة حكميّة، كما لو كان يرى باجتهاده دخول وقت المغرب بسقوط القرص، فدخل فيها عنده، و دخل الوقت بذهاب الحمرة، و هو في الصلاة، أو يختصّ بما إذا كان الخطأ في تحقّق الوقت الواقعي؟
الظاهر عدم قصور الرواية عن شمول الفرضين، و صدق قوله عليه السلام:
«دخل في الصلاة و هو يرى أنّه في وقت» [١]
، و دعوى الانصراف إلى الفرض الثاني [٢] في غير محلّها، بل المناسبات المغروسة في الذهن تؤكّد التعميم، و الظاهر أنّ موضوع الحكم بالإجزاء هو الدخول في الصلاة مع حجّة شرعيّة أو عقليّة؛ بأن كان يرى- اجتهاداً أو تقليداً، أو لقيام أمارة على الوقت، و نحو ذلك دخوله، ثمّ دخل الوقت في الأثناء، و اللَّه العالم.
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
و الكلام فيه من جهات:
الجهة الاولى: دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت
لا إشكال في أنّ الوقت ليس من أوّله إلى آخره شرطاً للوجوب، فما هو الشرط له هو الزوال في الظهرين، و الغروب في العشاءين، و الفجر في الصبح.
و عليه فهل دخول الوقت شرط لوجوبها حدوثاً، و باقي الوقت شرط
[١] تقدّم متنها و تخريجها في الصفحة ١٦١، الهامش ١.
[٢] مصباح الفقيه، الصلاة: ٧٤/ السطر ٤، الصلاة، المحقّق الحائري: ٢٧.