تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١٢ لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها
..........
فالزنا هو الفرد الواضح للفاحشة.
الطائفة الثانية: ما تدل على الشمول، مثل:
مرسلة إبراهيم بن هاشم، عن الرّضا (عليه السّلام) في قوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: أذاها لأهل زوجها و سوء خلقها [١].
و مرسلة محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل [٢].
و ما رواه في مجمع البيان في قوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها. و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) [٣].
قال أي صاحب مجمع البيان-: و روى علي بن أسباط، عن الرضا (عليه السّلام) قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبّهم [٤].
و لعلّه لأجل وجود الطائفتين قد جمع المحقق في عبارته المتقدّمة بين أمرين من دون الاختصاص بمثل الزنا أو بالإيذاء المذكور، و حيث إنّ روايات الطائفة الثانية مرسلة بأجمعها؛ فلذا استشكل و تأمّل في ذلك في المتن، و لكن مقتضى الاحتياط ما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.
[١] الكافي: ٦/ ٩٧ ح ١، التهذيب: ٨/ ١٣١ ح ٤٥٥، الوسائل: ٢٢/ ٢٢٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٣ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ٩٧ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ٢٢٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٣ ح ٢.
[٣] مجمع البيان: ١٠/ ٣٦، الوسائل: ٢٢/ ٢٢١، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٣ ح ٥.
[٤] مجمع البيان: ١٠/ ٣٦، الوسائل: ٢٢/ ٢٢١ ٢٢٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٣ ح ٦.