تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٤ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً؛ لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت.
٥- إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات و إن كانت بصورة العلّة، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم.
٦- الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب و الخشب و القصب و أمثالها كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب و نحوه إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة، و هو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض و ثابتاً عليها مجّاناً، لا قيمتها بعد الخراب و الانفصال من الأرض، التي تكون قيمتها قليلة، بل في غاية القلّة لو كان البناء قديمياً، كما لا يخفى.
٧- الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض؛ لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلًا و في عدم ثبوت الدوام و الاستقرار لها ثانياً.
٨- الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكّان و الرحى و الحمّام و الإصطبل و نحوها، و لا اختصاص له ببناء الدور المركّب من بيوتاته.
٩- الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة و الصغيرة، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة و اليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض، بحيث تزول الأصالة و الفرعية، و كذا في الأغصان اليابسة و السعف كذلك، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة، و بعد الانفصال حكم الأموال المنقولة.
١٠- إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً، إن كان