تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٨ لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما
[مسألة ٧: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ]
مسألة ٧: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم (١).
[مسألة ٨: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما]
مسألة ٨: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما، و لو انفردت الجدّة فكذلك (٢).
الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه [١].
و هذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين:
أحدهما: بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة، و أنّ إحداهما واردة في كلالة الأُمّ، و الأُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب.
ثانيهما: عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين، و لا على كلالة الأُمّ واحداً كان أو متعدّداً، بل على كلالة الأب و إن كانت أُختاً أو أُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أو لهما، معلّلًا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء، و أمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب و إن كانت كلالة الأُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما فلا دلالة لهذه الرواية عليه.
(١) في صورة اجتماع الكلالة من الامّ مع الكلالة من الأب فقط و فقد كلالة الأب و الأُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة؛ لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت.
(٢) إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة، فالمال كلّه له بالقرابة، سواء كان لأب أو
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٥٤، أبواب ميراث الإخوة ب ٣ ح ٢.