تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - مسألة ١٠ يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة
[مسألة ٩: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه]
مسألة ٩: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به (١).
[مسألة ١٠: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة]
مسألة ١٠: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها. و أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين، و لو نقتا من الدمين و لم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما. و أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها (٢).
الفصل و عدم إمكانه موكول إلى كتاب المكاسب، فراجع.
(١) لا يعتبر في الطلاق الذي هو من الإيقاعات اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به، بل يقع مع عدم الرضا و عدم الاطّلاع عليه، أمّا عدم اعتبار الرضا فواضح؛ لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق. و أمّا عدم اعتبار الاطّلاع فلأنّه لا دليل عليه، مضافاً إلى أنّه لا وجه له، كما لا يخفى.
(٢) قد اعتبر في هذه المسألة في المُطلّقة أُموراً ثلاثة:
أحدها: أن تكون زوجة دائمة، و هذا الشرط ينحلّ إلى أمرين:
الأوّل: أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح، بل في مقابل الأمة المحلّلة.
الثاني: أن تكون زوجة دائمة في مقابل المتمتَّع بها، و يدلّ على اعتبار كلا الأمرين مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه الروايات [١] الدالّة على حصر الطلاق
[١] الوسائل: ٢٢/ ٣١ ٣٦، أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢.