تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - مسألة ٩ يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد
و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث أنّهما قالا: و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق [١].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من طلّق بغير شهود فليس بشيء [٢].
و رواية اليسع، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلّا ببيّنة، و لو أنّ رجلًا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً [٣].
و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللَّه عزّ و جلّ في كتابه [٤]، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه، الحديث [٥].
و رواية محمد بن مسلم الأخرى قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللَّه؟ قال: لا، فقال: اذهب فإنّ
[١] الكافي: ٦/ ٦٠ ح ١١، التهذيب: ٨/ ٤٧ ح ١٤٧، الوسائل: ٢٢/ ٢٦، أبواب مقدّمات الطلاق ب ١٠ ح ٣.
[٢] الكافي: ٦/ ٦٠ ح ١٣، التهذيب: ٨/ ٤٨ ح ١٥٠، الوسائل: ٢٢/ ٢٧، أبواب مقدّمات الطلاق ب ١٠ ح ٦.
[٣] الكافي: ٦/ ٦٢ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ٢٨، أبواب مقدّمات الطلاق ب ١٠ ح ٨.
[٤] سورة الطلاق: ٦٥/ ٢.
[٥] الكافي: ٦/ ٦٧ ح ٦، التهذيب: ٨/ ٤٩ ح ١٥٢، الوسائل: ٢٢/ ٢٦، أبواب مقدّمات الطلاق ب ١٠ ح ٤.