تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٢ لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض
[مسألة ٢: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض]
مسألة ٢: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض:
منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السّلام).
و منها: الزوج، فيعطى فرضه و يردّ الباقي على غيره إلّا مع انحصار الوارث به و بالإمام (عليه السّلام)، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه.
و منها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم.
و منها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم (١).
قد تكلّمنا فيها سابقاً، و قلنا: إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى و الأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص، و أمّا من لم يكن له إلّا فرض واحد كالبنت و الأُخت فالنقص وارد عليه [١]، و لا أرى حاجة إلى الإعادة و التكرار الموجب للإطالة بلا جدوى و لا فائدة.
(١) لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام و بطلان إرث العصبة كما مرّ على طوائف من أرباب السهام و الفروض:
أ الزوجة مطلقاً، فإنّه لا تعطى إلّا فرضها، و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السّلام)، و قد مرّ [٢].
ب الزوج، فإنّه لا يعطي إلّا فرضه، إلّا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث
[١] في ص ٣٥٧ ٣٥٩.
[٢] في ص ٣١٨ ٣١٩ و ٣٥٦ و ٣٧١.