تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٥ الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية
[مسألة ٥: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية]
مسألة ٥: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية، بل يقع على المتمتّع بها (١).
و في اشتراط الدخول تردّد، و المرويّ اشتراطه [١]. و المراد بالرواية صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار [٢].
و صحيحة الفضيل بن يسار، عن الصادق (عليه السّلام): في رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها [٣].
و هذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً، و إن ذهب المفيد [٤] و المرتضى [٥] و سلّار [٦] و ابن إدريس [٧] و ابن زهرة [٨] إلى القول بعدم الاشتراط، نظراً إلى العموم المذكور.
(١) في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف، الأشهر بل المشهور [٩] الوقوع، كما اختاره المحقّق في الشرائع [١٠] و تبعه الماتن (قدّس سرّه)، و المحكي عن الحلّي [١١] و ظاهر
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٦٤.
[٢] التهذيب: ٨/ ٢١ ح ٦٥، الوسائل: ٢٢/ ٣١٦، كتاب الظهار ب ٨ ح ٢.
[٣] الكافي: ٦/ ١٥٨ ح ٢١، الوسائل: ٢٢/ ٣١٦، كتاب الظهار ب ٨ ح ١.
[٤] المقنعة: ٥٢٤.
[٥] لم نجده فيما عندنا من كتبه، نعم نسبه إليه ابن إدريس في السرائر: ٢/ ٧١٠.
[٦] المراسم: ١٦٢.
[٧] السرائر: ٢/ ٧١٠.
[٨] الغنية: ٣٦٧.
[٩] مسالك الافهام: ٩/ ٤٩٥، الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٦٦٥، رياض المسالك: ٧/ ٤٤٩، جواهر الكلام: ٣٣/ ١٢٤.
[١٠] شرائع الإسلام: ٣/ ٦٤.
[١١] السرائر: ٢/ ٧٠٩.