تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٤ لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان
أبيه بإقراره (١).
[مسألة ٤: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان]
مسألة ٤: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه (٢).
(١) قد مرّ [١] في كتاب اللّعان أنّه لو اعترف الرجل بعد اللّعان لنفي الولد و انتفائه عنه بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد و لا يرث الأب إيّاه و لا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب، و السرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع، و لكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» المبحوث عنها في ضمن المبحث عن القواعد الفقهية، و لكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر و إن كان ممّا لا ارتياب فيه إلّا أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب و من يتقرّب به مشكل جدّاً، فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلًا أو كمّاً، و إن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة. هذا، و لكن بعض الروايات المتقدّمة [٢] الواردة في اللّعان دالّة على أنّ إقراره بعد إنكاره و لعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له، و يبدو في النظر تفريع الإرث عليه و إن لم يكن لي مجال للمراجعة، و كيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية فلا محيص عن الأخذ بها، و إن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال.
(٢) لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو
[١] تفصيل الشريعة/ كتاب اللّعان، مسألة ١٧.
[٢] الوسائل: ٢٢/ ٤٢٣ ٤٢٧، كتاب اللّعان ب ٦.