تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ١ لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً
..........
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل امّه، أ يرثها؟ قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها [١].
لكن في مقابلهما رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأً [٢].
و المرسلة: مَن قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه [٣].
و لكن الشهرة التي هي أوّل المرجّحات مع الطائفة الأُولى خصوصاً مع ضعف الطائفة الثانية في نفسها.
و أمّا الممنوعية من خصوص الدية فهي المشهور [٤] بل ادّعي الإجماع [٥] عليها، فيدلّ عليها:
صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها، و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [٦].
و مثلها رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور [٧]. و يؤيّدهما النبوي المحكي عن سنن البيهقي قال: المرأة ترث من دية زوجها و ماله، و هو يرث من ديتها و مالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته و ماله
[١] الوسائل: ٢٦/ ٣٤، أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٢.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٣٥، أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٤.
[٣] المستدرك: ١٧/ ١٤٦، أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٣. و فيه: «من قتل حميماً له ..».
[٤] الدروس: ٢/ ٣٤٧، تلخيص الخلاف: ٢/ ٢٤٧، مسالك الأفهام: ١٣/ ٣٨.
[٥] الخلاف: ٤/ ٢٨ ٣٠ مسألة ٢٢، الغنية: ٣٣٠، السرائر: ٣/ ٢٧٤، الانتصار: ٣٠٧.
[٦] الوسائل: ٢٦/ ٣٢، أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٢.
[٧] الوسائل: ٢٦/ ٣٢، أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٣.