تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - مسألة ١ يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل
كتاب الطلاق و له شروط، و أقسام، و لواحق، و أحكام
[القول في شروطه]
القول في شروطه
[مسألة ١: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل]
مسألة ١: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بالتوكيل، و إن كان مُميّزاً و له عشر سنين، و لو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و يلحق به السكران و من زال عقله (١).
(١) الطلاق لغةً، قيل: إنّه حَلُّ عقد، و يطلق على الإرسال و الترك، يقال: ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء، و طلّقت القوم إذا تركتهم. و في الكلام المحكي عن عليّ (عليه السّلام) أنّه طلّق الدنيا ثلاث مرّات [١]، أي تركها من غير رجعة فيها.
و شرعاً إزالة قيد النكاح، أي النكاح الدائم بصيغة طالق و شبهها؛ و لذا استفيد من قوله تعالى في المُحلّل فَإِنْ طَلَّقَها [٢] أنّه لا بدّ أن يكون النكاح فيه دائماً، و لا
[١] نهج البلاغة: ٦٦٦، حكمه ٧٧.
[٢] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٠.