تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - مسألة ٢ لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت
[مسألة ٢: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت]
مسألة ٢: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت، فمع ذكر الظّهر بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: «كاختي» أو «كرأس أُختي» لم يقع على إشكال (١).
كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة [١].
و الروايتان و إن كانتا فاقدتين للحجيّة و لا جابر لهما، إلّا أنّ كون الأحوط ذلك ممّا لا ينبغي أن ينكر.
نعم، في خصوص الفرج و ما يشابهه مثل ما لو قال: فرجكِ عليّ كفرج أمّي يبعد أن لا يكون ظهاراً، و إن كان المبدأ غير متحقّق فيه، إلّا أنّ التعبير بالصراحة أولى من التعبير الاستعاري الكنائي، و لا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل.
نعم، في مثل اليد و الرجل و البطن و الكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء، إلّا أنّ في مثل الفرج ممّا ينصرف عرفاً إلى العورة في كمال البعد، و في هذه الصّورة يكون الاحتياط آكد كما لا يخفى.
و لو قال: أنت كأمّي أو أمّي، قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة التحريم دون علوّ المقام و التعظيم و كبر السنّ و نحوها، فعن الشيخ [٢] و من تبعه [٣] وقوع الظهار به خلافاً للأكثر كما في محكيّ المسالك [٤]، و الظاهر هو الثاني و إن كان مقتضى الاحتياط الأوّل.
(١) قال المحقّق في الشرائع: و لو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً
[١] الكافي: ٦/ ١٦١ ح ٣٦، الوسائل: ٢٢/ ٣١٦، كتاب الظهار ب ٩ ح ١، وص ٣١٠ ب ٤ ح ٤.
[٢] المبسوط: ٥/ ١٤٩.
[٣] المهذب: ٢/ ٢٩٨، مختلف الشيعة: ٧/ ٤١٢ و ٤٠١ ٤٠٢.
[٤] مسالك الافهام: ٩/ ٤٧٢.