تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - مسألة ١١ لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله
قبلها، كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأُخت منها، و يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً (١).
[مسألة ١١: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله]
مسألة ١١: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأنثيين (٢).
(١) و قد نفي وجدان الخلاف فيه [١]، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب [٢] مشعراً بالإجماع عليه، و يدلّ عليه روايات مطلقة دالّة على أنّ الجدّ شريك الإخوة مثل:
رواية حمّاد أو غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ الجدّ شريك الإخوة، و حظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلّوا [٣].
و رواية إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام)، يقول: الجدّ يقاسم الإخوة و لو كانوا مائة ألف [٤].
(٢) لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبل الأب، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأنثيين، و يدلّ عليه روايات، مثل:
رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ترك إخوة
[١] جواهر الكلام: ٣٩/ ١٥٥.
[٢] مسالك الافهام: ١٣/ ١٤٣، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ٣/ ٥٦٥.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ١٦٤، أبواب ميراث الإخوة ب ٦ ح ٥.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ١٦٥، أبواب ميراث الإخوة ب ٦ ح ٦.