تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٥ الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها
[مسألة ٥: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها]
مسألة ٥: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها، و الصور المتصوّرة منه ستّ و ثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكرّرة و هي خمس عشرة بقيت إحدى و عشرون صورة (١).
لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال: يقولون: في أُمّ، و زوج، و إخوه لُامّ، و أُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، و الأُمّ السدس، و الإخوة من الامّ الثلث، و الأُخت من الأب النصف، فيجعلونها من تسعة، و هي من ستّة، فترتفع إلى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السّلام): فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للإخوة من الأب و الأُمّ، و لا الإخوة من الامّ، و لا الإخوة من الأب شيء مع الامّ، قال عمر بن أُذينة: و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، و لست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو، و اللَّه الحقّ [١].
و قد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض و إن كان غيره الوارث بغيره، فتدبّر جيّداً.
(١) الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصوّرة منه ستّ و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة و أُخرى اجتماع الثلث معها و هكذا، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا، و إذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلًا فيما لو
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٥٥، أبواب ميراث الإخوة ب ٣ ح ٣.