تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - مسألة ١ لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة
[المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية]
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية
[مسألة ١: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة]
مسألة ١: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة، إلّا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث بالزوج و الإمام (عليه السّلام)، فيرث الزوج جميع المال فرضاً و ردّاً كما تقدّم، و قد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً و ربع اخرى، و فرض الزوجة ربع تارةً و ثمن اخرى، و لا يزيد نصيبهما و لا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة، إلّا في الفرض المتقدّم آنفاً (١).
(١) وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور ثلاثة:
الأوّل: أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية، إلّا في صورة واحدة؛ و هي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً و ردّاً، و لا يشاركه الإمام (عليه السّلام)، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها و هو الربع، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام (عليه السّلام)، كما مرّ مكرّراً [١].
الثاني: أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى و الأدنى و لا حالة ثالثة للفرضين، فإنّه إن
[١] في ص ٣١٨ ٣١٩ و ٣٥٦ و ٣٧١ و ٣٨٣.