تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ١ لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
منها: أنّ الجمع بين قوله تبارك و تعالى وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الدالّ على أنّ ثبوت اليأس لهنّ محرز غير مشكوك، و بين قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ بالمعنى المشهور، و هو الارتياب في ثبوت اليأس لهنّ ممّا لا يليق بشأنه تعالى بل بغيره أصلًا، و هكذا في ناحية الصغيرة التي مرجعها إلى كون الصغر محرزاً غير مشكوك فيه، كما لا يخفى.
و منها: أنّ أمثال مسائل الحيض و الطهر مسائل يكون للنساء فيها أصالة، و الرجال يرجعون إلى النساء للاطّلاع عليها، و عليه فلو كان قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ راجعاً إلى الارتياب في النساء؛ لكان اللّازم أن يقول تعالى مكانه: «إن ارْتَبْتُنّ» بحيث يكون الخطاب للنساء لا للرجال، بخلاف أصل العِدّة فإنّ المعتدّة و إن كانت هي الزوجة، أمّا الطرف الأصلي في باب العِدّة هم الرجال؛ و لذا ذكر في آية عدم الدخول فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ [١] كما عرفت، و هذا بخلاف ما إذا كان إِنِ ارْتَبْتُمْ بمعنى إن جهلتم، فإنَّ المسألة الأصلية هي جهل الرجال بأصل الحكم، كما عرفت في شأن نزول الآية.
و منها: بعض الإشكالات الأُخر الذي لا يبلغ من القوة و الاستحكام ما ذكر [٢].
و يرد على مجموع ما أفاده (قدّس سرّه):
أوّلًا: أنّ الارتياب و الجهل بأصل الحكم في أصل العدّة هل له أيّة خصوصية في باب العدّة حتى يعلّق الحكم عليه في هذا الباب، مع أنّ الناس كانوا بالإضافة إلى أغلب الأحكام جاهلين، و لم يعلّق في شيءٍ منها الحكم على الجهل حتى في باب الصلاة، مع أنّها أهم الواجبات إن قُبِلَتْ قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها؟
و ثانياً: أنّ كلمة الارتياب تغاير كلمة الجهل، فإنّ الأوّل يستعمل معمولًا في
[١] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٤٩.
[٢] الانتصار: ٣٣٤ ٣٣٦.