تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - مسألة ١٩ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب
[مسألة ١٧: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ]
مسألة ١٧: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى (١).
[مسألة ١٨: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
مسألة ١٨: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى (٢).
[مسألة ١٩: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب]
مسألة ١٩: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأُنثى، و لو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة أعمّ من الجدودة و الإخوة، و يقسّم بينهم بالسوية؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به، و الثلثان نصيب من يتقرّب بالأب منهم؛ لأنّهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، و نصيبهم الثلثان لا بالسّوية، بل مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، و في المقام؛ المجتمع مع المتقرّب بالأُمّ نفس الإخوة من الأبوين أو الأب، كما هو المفروض.
(١) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب منهم بالأُمّ بالسوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب مع الاختلاف، و الدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة من دون فرق كما لا يخفى.
(٢) يظهر الوجه في هذه المسألة ممّا ذكر في بعض المسائل السابقة، و لا حاجة إلى التطويل بالإعادة.