تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - مسألة ٢ كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره
فإنّما هي واحدة [١].
و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، كرواية أبي بصير الطويلة المتقدّمة [٢].
و الطائفة الثانية: ما تدلّ على الصحّة و إن لم تتحقّق المواقعة، مثل:
موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلّقها، ثم بدا له فراجعها بشهوة ثم طلّقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا [٣].
و صحيحة عبد الحميد بن عوّاض و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثم طلّق في طهر آخر على السّنة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة (ثانية خ ل) [٤].
و صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يواقعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلّقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثالثة و قد راجعها و لم يواقعها؟ قال: نعم [٥].
و حسنة علي بن راشد المضمرة قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته
[١] الكافي: ٦/ ٧٣ ح ١، التهذيب: ٨/ ٤٤ ح ١٣٥، الاستبصار: ٣/ ٢٨٠ ح ٩٩٤، الوسائل: ٢٢/ ١٤٠، أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ١.
[٢] في ص ٦٨ ٧٠.
[٣] التهذيب: ٨/ ٩٢ ح ٣١٧، الاستبصار: ٣/ ٢٨٢ ح ١٠٠، الوسائل: ٢٢/ ١٤٤، أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ٥.
[٤] التهذيب: ٨/ ٤٥ ح ١٣٩، الاستبصار: ٣/ ٢٨١ ح ٩٩٧، الوسائل: ٢٢/ ١٤٣، أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ١.
[٥] التهذيب: ٨/ ٤٥ ح ١٤٠، الاستبصار: ٣/ ٢٨١ ح ٩٩٨، الوسائل: ٢٢/ ١٤٣، أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ٢.