تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
العقار لا يمكن تغييره و قلبه، و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة، و يجوز تغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالد كذلك؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما، و المرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبهه، و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام [١].
و الرواية مضافاً إلى أنّها مكاتبة، و قد حكي عن سيّدنا الأُستاذ العلّامة البروجردي قدّس سرّه الشريف أنّه قال: إنّ بعضهم قال: إنّ محمد بن سنان زعم أنّ الرضا (عليه السّلام) أجابه هكذا ضعيفة من حيث السّند؛ لأنّ في طريق الصدوق إليه علي بن العبّاس و هو من الضعفاء [٢]، و قد رماه العلّامة في محكيّ رجاله بالغلوّ [٣].
و منها: رواية موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار و لا أرض، إلّا أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض، و لا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه [٤].
و منها: رواية الأحول، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً، و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل، يعني: من البناء (بالبناء) الدّور
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢١١، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٤.
[٢] يراجع تقريرات ثلاثة: ١٠٣ و ١٠٨.
[٣] خلاصة الأقوال: ٣٦٧.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ٢١١، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٥.