تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - الخامس الثلثان
[الأمر الثالث في السهام]
الأمر الثالث في السهام الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة، و المراد بالفرض هو السهم المقدّر و الكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم،
[و الفروض ستّة]
و الفروض ستّة، و أربابها ثلاثة عشر:
[الأوّل: النصف]
الأوّل: النصف، و هو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، و يعتبر هذا القيد في جميع الطبقات و الدرجات الآتية، و لأُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد و إن نزل.
[الثاني: الربع]
الثاني: الربع، و هو للزوج إن كان للزوجة ولد و إن نزل، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل.
[الثالث: الثمن]
الثالث: الثمن، و هو للزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل.
[الرابع: الثلث]
الرابع: الثلث، و هو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً و إن نزل، و أن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه، و للأخ و الأُخت من الامّ مع التعدّد.
[الخامس: الثلثان]
الخامس: الثلثان، و هو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت،