تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ٤ لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب
الفرض، فإن كان الوارث زوجاً و جدّاً أو جدّة من الامّ و أُختاً من الأب و الأُمّ فالنصف للزوج، و الثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً، و الباقي و هو السدس للأُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، و مع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض (١).
(١) لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب، يكون حقّ الأولى ثلث مجموع التركة؛ لصحيحة بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها و أخواتها لُامّها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ الثلث الذكر و الأُنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ لأنّ السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الامّ من ثلثهم؛ لأنّ اللَّه تبارك و تعالى يقول فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [١] و إن كانت واحدة فلها السدس، و الذي عنى اللَّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [٢] إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأُمّ خاصّة.
و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني: أُختاً لأب و أُمّ، أو أُختاً لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ..
[١] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٢] سورة النساء: ٤/ ١٢.