تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١١ لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة
[مسألة ١١: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة]
مسألة ١١: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوماً أو أقل لا ترثه، و إن كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً، و ذلك بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه.
الثاني: أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض و مات نعم، لو كانت المطلقة بائناً حاملًا من زوجها استحقّت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها، إلّا أنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها، و يحرم عليها الخروج كما في الجواهر [١].
و تقدّم [٢] الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل و الآثار المترتّبة على الاحتمالين، و هل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملًا من الواطئ؟ قال الشيخ: نعم [٣]، و قد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله: و فيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات [٤]، و ذكر في الجواهر: أنّه ليس من التوهّم بل هو المتحقّق، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً [٥].
[١] جواهر الكلام: ٣٢/ ٣٣٩.
[٢] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة ٦.
[٣] المبسوط: ٦/ ٢٨ و ٥/ ٢٧٥.
[٤] شرائع الإسلام: ٣/ ٤٣.
[٥] جواهر الكلام: ٣٢/ ٣٤٠.