تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٣ الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة
[مسألة ٣: الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة]
مسألة ٣: الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، و كذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، و كذا الجدودة مطلقاً و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض (١).
به و بالإمام (عليه السّلام)، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم [١].
ج الامّ مع وجود الحاجب من الردّ، و قد تقدّم التفصيل و الشرائط فراجع [٢].
د الإخوة من الامّ مطلقاً، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، فإنّه لا يعطي إلّا السدس مع الوحدة و إلّا الثلث مع التعدّد، و الباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، كما تقدّم [٣]، و أمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الأُمّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم، كما سيأتي [٤] إن شاء اللَّه تعالى.
(١) الذكور من الأولاد و كذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة؛ لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط، و هكذا الأب بشرط عدم وجود الولد، فإنّه ليس له حينئذٍ فرض، بخلاف الأُمّ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد و عدمه، و كذا الجدودة مطلقاً، و أمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
[١] في ص ٣١٨.
[٢] في ص ٣٦١ ٣٦٥.
[٣] في ص ٣٥٩ ٣٦٠.
[٤] في ص ٤١١.