تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - الرابع الوارث مطلقاً
[الثالث: الولد مطلقاً]
الثالث: الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع (١).
[الرابع: الوارث مطلقاً]
الرابع: الوارث مطلقاً النسبي و السببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً، من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ و ربّما يقال بعدم الزيادة، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع، فاللّازم هو القول بالوجوب، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ و الفتوى مجانية هذا الحباء، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة [١] و إن اختاره بعض المتأخّرين [٢] أيضاً، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب؛ لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث و بين أدلّة الاختصاص، و هو كما ترى.
(١) لا إشكال بمقتضى الكتاب الذي هو الأصل في هذا الباب أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة و لو من غير هذا الزوج النصف، و مع وجوده و لو مع الواسطة الربع، قال اللَّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [٣]. و قال أيضاً وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [٤] فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع إلى النصيب الأدنى من الربع و الثمن، فيتحقّق حجب النقصان.
[١] الانتصار: ٢٩٩.
[٢] مختلف الشيعة: ٩/ ٤١، مسالك الافهام: ١٣/ ١٣٠ ١٣١، كشف اللثام: ٢/ ٢٩١.
[٣] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٤] سورة النساء: ٤/ ١٢.