تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - الثاني أكبر الأولاد الذكور
..........
صحيحة ربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور [١]. و قد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبد اللَّه بتخيّل أنّها أزيد من واحدة، و تبعه مثل صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [٢] في ذلك، مع أنّه من الواضح الوحدة و عدم التعدّد.
و صحيحة حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا هلك الرجل و ترك ابنين، فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم [٣].
و مرسلة ابن أُذينة، عن أحدهما (عليهما السّلام): إنّ الرجل إذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم [٤].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب: ثياب جلده [٥].
و رواية شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف و قال: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب: ثياب جلده [٦].
و مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال:
[١] الوسائل: ٢٦/ ٩٧، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ١.
[٢] جواهر الكلام: ٣٩/ ١٢٧.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٩٨، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ٣.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ٩٨، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ٤.
[٥] الوسائل: ٢٦/ ٩٨، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ٥.
[٦] الوسائل: ٢٦/ ٩٩، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ٧.