تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - مسألة ٧ لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً
و منها: رواية أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل ولّى [أمر [٢]] امرأته رجلًا، و أمره أن يطلّقها على السنّة، فطلّقها ثلاثاً في مقعدٍ واحد، قال: يردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت بواحدة [٣].
و منها: رواية محمد بن سعيد (سعد السندي خ ل) الأموي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، و أمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة [٤].
و حيث إنّه لا يمكن اختلاف رأيه مع رأي أبيه في ذلك و المفروض موت الأب، فلا يجري فيه احتمال التقية، فاللازم حمل رأيه عليها كما لا يخفى، و يحتمل الحمل على الجمع بينها و بين الواقع بإرادة إلزامه به إذا كان مخالفاً و إرادة الواحدة لو وقع من غيره.
و منها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) و هو يقول: طلّق عبد اللَّه بن عمر امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) واحدة، فردّها إلى الكتاب (كتاب اللَّه خ ل) و السنّة [١].
و أمّا الروايات الدالّة على القول غير المشهور فهي أيضاً كثيرة، مثل:
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس
[٢] من التهذيب و الاستبصار.
[٣] التهذيب: ٨/ ٥٣ ح ١٧٣، الاستبصار: ٣/ ٢٨٦ ح ١٠١٢، الوسائل: ٢٢/ ٦٥، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٣.
[٤] التهذيب: ٨/ ٥٣ ح ١٧٤، الاستبصار: ٣/ ٢٨٦ ح ١٠١٣، الوسائل: ٢٢/ ٦٥، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٤.
[١] التهذيب: ٨/ ٥٥ ح ١٨٠، الاستبصار: ٣/ ٢٨٨ ح ١٠١٩، الوسائل: ٢٢/ ٦٧، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٨.