تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - مسألة ١٦ لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها
[مسألة ١٦: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها]
مسألة ١٦: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر (١).
الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل، و قيل: تكملة ثلاثين و هو الأشبه [١]. هذا، و لكنّ الظاهر هو القول الأوّل، لتحقّق شهرين هلاليين، و التكميل من الشهر الآخر بقدر الفائت من الشهر الأوّل، فلا وجه لتكميل ثلاثين، كما أنّه لا وجه للقول باعتبار العددي في الجميع، بعد كون الشهر قد يكون تسعة و عشرين و قد يكون ثلاثين.
(١) الوجه في تقدّم قولها بيمينها و لو كان مخالفاً للأصل، كما إذا ادّعت الانقضاء مع كون مقتضى الأصل العدم، ما مرّ [٢] من الروايتين الدالّتين على أنّ أمر العدّة بيد النساء، و قد فوّض اللَّه أمرها إليهنّ، و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الموارد المختلفة المذكورة في المتن.
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٣٦.
[٢] في ص ١٣٣.