تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ١ الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
كتاب الخلع و المباراة
[مسألة ١: الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]
مسألة ١: الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة، و يزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، و إن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً و لا مباراة (١).
(١) الخلع: بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع، و شرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها، فهو قسم من الطلاق، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة؛ و لذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق، لا جعله كتاباً مستقلا كما صنعه غيره. و خصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة.
ثانيهما: كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز و تقلب ألفاً، و هو في اللغة بمعنى المفارقة، و شرعاً ما ذكر