تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - الثامن الإخوة و الأخوات لا أولادهم
..........
محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات [١]، و في معتبرة البقباق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب و أُمّ، أو لأب [٢].
و رواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً، تارةً بعنوان أبي العبّاس، و أُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق، و ثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق، مع أنّ الرجل واحد و الرواية واحدة.
و رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و لا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة و الأخوات من الامّ ما بلغوا، و لا يحجبها إلّا أخوان، أو أخ و أُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب و أُمّ، أو أكثر من ذلك [٣].
إلى غير ذلك من الروايات [٤] الواردة في هذا المجال، لكن في الآية الشريفة فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٥]، و حيث إنّ التعبير في الآية بالجمع و أقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين [٦]، و لكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه.
الثاني: أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً؛ و ذلك لعدم الصدق في هذه الحالة، و لأجله لا يرث الميّت و لا الحمل قبل
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٢١، أبواب ميراث الأبوين ب ١١ ح ٤.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ١٢٠، أبواب ميراث الأبوين ب ١١ ح ٣.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ١٢٣، أبواب ميراث الأبوين ب ١٣ ح ١.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ١١٦ ١٢٢، أبواب ميراث الأبوين ب ١٠ و ١١.
[٥] سورة النساء: ٤/ ١١.
[٦] الخلاف: ٤/ ٣٩ مسألة ٣١، المغني لابن قدامة: ٧/ ١٦ و ٢٧، الشرح الكبير: ٧/ ٢٤، بداية المجتهد: ٢/ ٣٤٠.