تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - الأوّل لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة
[و هاهنا أُمور]
و هاهنا أُمور:
[الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة]
الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الامّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّا في مورد واحد و هو: ما إذا كان عمّ من قبل الأب و ابن عمّ من قبل الأبوين، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين و لا من قبل الامّ و لا العمّة مطلقاً و لا الخال و الخالة مطلقاً، و لا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، و كذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً، فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ و لا أبناء الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، و لا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين و عدمه، و لا يجري الحكم المذكور في غير ذلك، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب و ابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب (١).
(١) لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة؛ لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * [١] بعد كون القاعدة في مورد الإرث، و المراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم [٢]. و لا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة و الخؤولة و الاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني و الأُمّي، و عليه فمع وجود خالة و لو من قبل الامّ لا يرث أولاد العمّ و لو كان من الأب و الأُمّ معاً، نعم وقع استثناء مورد واحد و هو ما إذا كان عمّ من قبل الأب و ابن عمّ من قبل الأبوين، فإنّه يقدّم الثاني
[١] سورة الأنفال: ٨/ ٧٥، سورة الأحزاب: ٣٣/ ٦.
[٢] في ص ٣٨٢ و ٤٢٦.